معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٨٨٨٣ - وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ لِلصَّبِيِّ أَنْ يَصُومَهُ إِذَا أَطَاقَهُ، وَلَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ إِذَا بَلَغَ، وَلَا عَلَى الْمُشْرِكِ إِذَا أَسْلَمَ، وَقَدْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ قَضَاءَ مَا مَضَى - [٣٢٦] -