معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٨٧٦٢ - ثُمَّ قَالَ: فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ § «أَمَرَ اللَّهُ الْمَرِيضَ وَالْمُسَافِرِ بِالْفِطْرِ إِرْخَاصًا لَهُمَا لِئَلَّا يُحْرَجَا إِنْ فَعَلَا، لَا أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُمَا أَنْ يَصُومَا فِي تِلْكَ الْحَالَيْنِ شَهْرَ رَمَضَانَ، لِأَنَّ الْفِطْرَ فِي السَّفَرِ لَوْ كَانَ غَيْرَ رُخْصَةٍ لِمَنْ أَرَادَ الْفِطْرَ لَمْ يَصُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»