معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٨٤٤١ - وَفِي حَدِيثِ نَافِعٍ دَلَالَةٌ شَبِيهَةٌ بِدَلَالَةِ حَدِيثِ جَعْفَرٍ، إِذْ فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَرِّ وَالْعَبْدِ، فَالْعَبْدُ لَا مَالَ لَهُ، فَبَيَّنَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا فَرَضَهَا عَلَى سَيِّدِهِ، وَمَا لَا خِلَافَ فِيهِ: أَنَّ عَلَى السَّيِّدِ فِي عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَهُمَا مِمَّنْ يَمُونُ