معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول
٨٠٤٦ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: § «لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»