معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٦٢٣١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: إِذَا كَانَ الْجَمْعُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَاحِدٌ، فَمَا عِلَّةُ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ وَلِمَ نَقَلَ إِلَيْنَا الْفُقَهَاءُ الْجَمْعَ فِي السَّفَرِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ إِلَّا جَمْعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، وَبِمُزْدَلِفَةَ لَكَانَتْ فِيهِ كِفَايَةٌ