معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٥٥٤٧ - أَوْرَدَهُ فِي خِلَافِهِمْ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ لِقَوْلِهِ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ بِمَا فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْوِتْرِ، وَتِلْكَ نَافِلَةٌ بَعْدَ الْوِتْرِ فِي وَقْتٍ قَدْ يَجُوزُ فِيهِ الْوِتْرُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ