معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٥٠٢٠ - فَقُلْنَا: هَذَا بِخِلَافٍ لِقَوْلِهَا: «كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِهِ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ» ، كَمَا لَا يَكُونُ غَسْلُهُ قَدَمَيْهِ عُمْرَهُ خِلَافًا لِمَسْحِهِ عَلَى خُفَّيْهِ فِي يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا مَسَحَ عَلِمْنَا أَنَّهُ يُجْزِئُ الصَّلَاةُ بِالْغَسْلِ، وَيُجْزِئُ الصَّلَاةُ بِالْمَسْحِ، وَكَذَلِكَ يُجْزِئُ الصَّلَاةُ بِحَتِّهِ، وَيُجْزِئُ الصَّلَاةُ بِغَسْلِهِ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا خِلَافُ الْآخَرِ،