معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٤٦١٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: الِالْتِفَاتُ تَغَيُّرٌ فِي الصَّلَاةِ، فَلَوْ كَانَ يَجِبُ بِهِ السَّهْوُ، لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ