معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٤٣١٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي الْقَدِيمِ فِي احْتِجَاجِ مَنِ احْتَجَّ بِحَدِيثِ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ فِي أَنَّ الْمَكْتُوبَةَ هِيَ الْأُولَى، هَذَا إِسْنَادٌ مَجْهُولٌ، وَهَذَا الْحَدِيثُ يُبَيِّنُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمْرَهُمَا أَنْ يُعِيدَا الصُّبْحَ، وَهُوَ يَقُولُ: «لَا يُعَادُ الصُّبْحُ، فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ حُجَّةٌ فَهِيَ عَلَيْهِ» ، وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا، لِأَنَّ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ لَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ ابْنِهِ، وَلَا لِجَابِرِ بْنِ يَزِيدَ رَاوٍ غَيْرُ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، وَيَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ بَعْضُ الْحُفَّاظِ، وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ يُوثِّقُونَهُ،