مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ : فَإِذَا لَمْ يأْتِ لَهَا طَلَبُهَا ، فَاسْتَنْفِقْهَا. ١٠- بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ الضَّوَالِّ , وأنها لاَ ترد على صاحبها إلا ببينة ، وحظر حلب ماشية من كان إلا بأمر صاحبها ، والدليل على أنه لاَ يجوز لأحد أخذهن إذا كن فى مأمن ، وعلى حظر دخول الحيطان ، وأكل ثمارها إلا بأمر صاحبها.