معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٣٠١٦ - وَقَدْ قِيلَ: إِنْ قَالَهُ حِينَ يَفْتَتِحُ كُلَّ رَكْعَةٍ قَبْلَ أُمِّ الْقُرْآنِ فَحَسَنٌ، وَلَا آمُرُ بِهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ أَمْرِي بِهِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ - [٣٥٢] -