معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٩١٨ - ثُمَّ أَبَانَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ بَيِّنًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - إِذَا كَانَ مِنَ الصَّلَاةِ نَافِلَةٌ، وَفَرْضٌ، وَكَانَ الْفَرْضُ مِنْهَا مُؤَقَّتًا أَلَا يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا بِأَنْ يَنْوِيَهَا، فَيُصَلِّيَهَا