مسند الطيالسي (دار المعرفة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٠٥٢ - حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : كانت المرأة من اليهود إذا حاضت لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت فأنزل الله عز و جل يسألونك عن المحيض قل هو أذى إلى قوله حتى يطهرن فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يواكلوهن وأن يشاربوهن وأن يجامعوهن في البيوت ويفعلوا ما شاءوا إلا الجماع فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فذكرا ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم من قول اليهود فقالوا يا رسول الله أفلا نجامعهن فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا من عنده فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم هدية لبن فبعث في آثارهما حتى سقاهما من اللبن فظننا أنه لم يجد عليهما