مسند الطيالسي (دار المعرفة)

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الطيالسي (دار المعرفة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود عن اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب فاما خارجة عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر وأما اليمان عن أبو عبس] عن جابر ان

١٧٦٧ - حدثنا أبو داود قال حدثنا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب فاما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر وأما اليمان فحدثنا عن أبي عبس عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام ولا عتق إلا بعد ملك ولا طلاق الا بعد النكاح ولا يمين في قطيعة ولا تغرب بعد هجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا يمين لولد مع والد ولا يمين لامرأة مع زوج ولا يمين لعبد مع سيده ولا نذر في معصية الله ولو ان أعرابيا حج عشر حجج ثم هاجر كانت عليه حجة ان استطاع اليه سبيلا ولو ان صبيا حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه حجة أن استطاع عليه سبيلا ولو أن عبدا حج عشر حجج ثم عتق كانت عليه حجة ان استطاع اليه سبيلا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.