مسند أبي عوانة-الخضري

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يوسف القاضي عن محمد بن أبي بكر عن Abu Bakr al-Hnfy عن الضحاك بن عثمان

لُقَطَةً ، فَلْيُعَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا ، وَإِلا فَلْيَعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا ، ثُمَّ لِيأْكُلْهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيرُدَّهَا عَلَيْهِ. ٩- بَابُ إِبَاحَةِ أَخْذِ الضَّالَّةِ مِنَ الْغَنَمِ , الدليل على أنها إذا وجدت بمهلكة كان له أخذها من غير أن يعرفها ، وأنه إذا استهلكها ثم جاء صاحبها ، لم يجب عليه ردها ولا قيمتها ، وعلى أنه إذا وجدها في موضع لاَ يخاف عليها الذئب والتلف ، وجب عليه تعريفها سنة ، وردها على صاحبها ، وبيان حظر أخذ الإبل الضوال ، والدليل على أنه إن أخذها وجب ردها على صاحبها ، وإن ذهبت منه أو استهلكها ، وجب عليه رد قيمتها عليه ، وعلى أن البعير إذا كان بملهكة لاَ ماء عنده ، جاز له أخذه ليرد على صاحبه.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.