مسند الطيالسي (دار المعرفة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود عن هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب
٩٠٣ - حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا انكح وليان فالنكاح للأول منهما وإذا باع رجل متاعا من رجلين فهو للأول منهما