مسند الطيالسي (دار المعرفة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٧٦٦ - حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني سماك بن حرب قال سمعت أبا ثور يحدث عن جابر بن سمرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن الوضوء من لحوم الغنم فرخص فيه وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم أو قال مباتها شك أبو داود فرخص فيه وسئل عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فنهى عنها وكرهه