الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ط- أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب عن أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم عن أحمد بن موسى الجوهري
الإسناد 2:مُحَمَّدُ بنُ عِيْسَى بنِ عَبدِ العَزِيْزِ بنِ الصَّبَّاحِ الهَمَذَانِيُّ * عن صالح بن أحمد الحافظ عن محمد بن حمدان الطرائفي عن الربيع بن سليمان عن الشافعي: المنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب

١٢٥٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاتِبُ، قَال: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْجَوْهَرِيُّ ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْهَمَذَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَانَ الطَّرَائِفِيُّ قَالاَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْمُنْقَطِعُ مُخْتَلِفٌ، فَمَنْ شَاهَدَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّابِعِينَ، فَحَدَّثَ حَدِيثًا مُنْقَطِعًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اعْتُبِرَ عَلَيْهِ بِأُمُورٍ، مِنْهَا أَنْ يُنْظَرَ إِلَى مَا أَرْسَلَ مِنَ الْحَدِيثِ، فَإِنْ شَرَكَهُ فِيهِ الْحُفَّاظُ الْمَأْمُونُونَ، فَأَسْنَدُوهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَعْنَى مَا رُوِي، كَانَتْ هَذِهِ دِلاَلَةً عَلَى صِحَّةِ مَنْ قُبِلَ عَنْهُ وَحِفْظِهِ، وَإِنِ انْفَرَدَ بِإِرْسَالِ حَدِيثٍ لَمْ يَشْرِكْهُ فِيهِ مَنْ يُسْنِدُهُ، قُبِلَ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ، وَيُعْتَبَرُ عَلَيْهِ بِأَنْ يُنْظَرَ: هَلْ يُوَافِقُهُ مُرْسِلٌ غَيْرُهُ مِمَّنْ قُبِلَ الْعِلْمُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ رِجَالِهِ الَّذِينَ قُبِلَ عَنْهُمْ، فَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ كَانَتْ دِلاَلَةً تُقَوِّي لَهُ مُرْسَلَهُ، وَهِيَ أَضْعَفُ مِنَ الأُولَى، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ نظر إِلَى بَعْضِ مَا يُرْوَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلاً لَهُ، فَإِنْ وُجِدَ يُوَافِقُ مَا رُوِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ هَذِهِ دِلاَلَةً عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مُرْسَلَهُ إِلاَّ عَنْ أَصْلٍ يَصِحُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالى. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَكَذَلِكَ إِنْ وُجِدَ عَوَامُّ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُفْتُونَ بِمِثْلِ مَعْنَى مَا رُوِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يُعْتَبَرُ عَلَيْهِ بِأَنْ يَكُونَ إِذَا سَمَّى مَنْ رُوِي عَنْهُ لَمْ يُسَمِّ مَجْهُولاً وَلاَ مَرْغُوبًا عَنِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ، فَيُسْتَدَلُّ بِذَلِكَ عَلَى صِحَّتِهِ فِيمَا يُرْوَى عَنْهُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيَكُونُ إِذَا شَرَكَ أَحَدًا مِنَ الْحُفَّاظِ فِي حَدِيثٍ لَمْ يُخَالِفْهُ، فَإِنْ خَالَفَهُ وُجِدَ حَدِيثه أَنْقَصُ كَانَتْ فِي هَذِهِ دَلاَئِلُ عَلَى صِحَّةِ مَخْرَجِ حَدِيثِهِ، وَمَتَى خَالَفَ مَا وَصَفْتُ أَضَرَّ بِحَدِيثِهِ، حَتَّى لاَ يَسَعَ أَحَدًا مِنْهُمْ قَبُولُ مُرْسَلِهِ، وَإِذَا وُجِدَتِ الدِّلاَلَةُ لِصِحَّةِ حَدِيثِهِ بِمَا وَصَفْتُ أَحْبَبْنَا أَنْ يُقْبَلَ مُرْسَلُهُ، وَلاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَزْعُمَ أَنَّ الْحُجَّةَ تَثْبُتُ بِهِ ثُبُوتَهَا بِالْمُتَّصِلِ، وَذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى الْمُنْقَطِعِ مُغَيَّبٌ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَمَلَ عَمَّنْ يُرْغَبُ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ إِذَا سمي، وَأنَّ بَعْضَ الْمُنْقَطِعَاتِ وَإِنْ وَافَقَهُ مُرْسَلٌ مِثْلُهُ، فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَخْرَجُهَما وَاحِدًا مِنْ حَدِيثِ مَنْ لَوْ سُمِّيَ لَمْ يُقْبَلْ، وَإِنَّ قَوْل بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ بِرَأْيِهِ لَوْ وَافَقَهُ، لَمْ يَدُلَّ عَلَى صِحَّةِ مَخْرَجِ الْحَدِيثِ دِلاَلَةً قَوِيَّةً إِذَا نَظَرَ فِيهَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا غَلِطَ بِهِ حِينَ سَمِعَ قَوْلَ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَافِقُهُ، وَيُحْتَمَلُ مِثْلُ هَذَا فِيمَنْ وَافَقَهُ مِنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، فَأَمَّا مَنْ بَعْدَ كِبَارِ التَّابِعِينَ الَّذِينَ كَثُرَتْ مُشَاهَدَتُهُمْ لِبَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلاَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ وَاحِدًا يُقْبَلُ مُرْسَلُهُ لاِمُورٍ، أَحَدُهَا: أَنَّهُمْ أَشَدُّ تَجَوُّزًا فِيمَنْ يَرْوُونَ عَنْهُ، وَالآخَرُ: أَنَّهُمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمُ الدَّلاَئِلُ فِيمَا أَرْسَلُوا بِضَعْفِ مَخْرَجِهِ، وَالآخَرُ: كَثْرَةُ الآحَالَةِ في الإخبار، وَإِذَا كَثُرَتِ الآحَالَةُ كَانَ أَمْكَنَ لِلْوَهْمِ وَضَعْفِ مَنْ يُقْبَلُ عَنْهُ. بَابُ ذِكْرِ الْفَرْقِ بَيْنَ قَوْلِ الرَّاوِي: عَنْ فُلاَنٍ، وَأَنَّ فُلاَنًا، فِيمَا يُوجِبُ الاِتِّصَالَ والآرْسَالَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.