١٠١٠ - كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو ذَرٍّ عَبْدُ بْنُ أَحْمَدَ الْهَرَوِيُّ مِنْ مَكَّةَ يُخْبِرُني أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الْوَلِيدَ بْنَ بَكْرٍ الأَنْدَلُسِيَّ حَدَّثَهُ، وَذَكَرَ قِرَاءَةَ الْمُحَدِّثِ أَسَانِيدَ الأَحَادِيثِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ صُدُورَ الْمُتُونِ قَرَأَ مِنْهَا مِقْدَارَ مَا يُعْرَفُ بِهِ الْحَدِيثُ، ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْ قِرَاءَةِ بَاقِيهِ، وَيَقُولُ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، قَالَ الْوَلِيدُ: وَهَذَا إِنَّمَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ الرَّاوِي وَالطَّالِبُ مِمَّنْ يَعْرِفُ الأَحَادِيثَ، وَكَانَ الْفَرْعُ مُقَابَلاً بِالأَصْلِ أَوْ كَانَ مَشْهُورًا مِنَ الْحَدِيثِ لاَ يَخْتَلِفُ لَفْظُهُ، وَيَنْبَغِي فِي مِثْلِ هَذَا أَنْ يَقُولَ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى مَوْضِعِ كَذَا، اسْتِظْهَارًا مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِ زِيَادَةٌ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ وَلاَ يَكُونُ فِي بَعْضِهَا.