٧٥٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ محمد بن غَالِبٍ الْفَقِيهُ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا بَكْرٍ الإسماعيلي هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يُحَدِّثَ، بِمَا كَتَبَ عَنِ الشَّيْخِ وَلَمْ يُعَارِضْ بِأَصْلِهِ فَقَالَ: نَعَمْ وَلَكِنْ لاَ بُدَّ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّهُ لَمْ يُعَارِضْ لِمَا عَسَى يَقَعُ مِنْ زَلَّةٍ أَوْ سُقُوطٍ قُلْتُ: وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي بَكْرٍ الْبَرْقَانِيِّ فَإِنَّهُ رَوَى لَنَا أَحَادِيثَ كَثِيرَةً وَقَالَ فِيهَا أَخبرنَا فُلاَنٌ وَلَمْ أُعَارِضْ بِالأَصْلِ. فَصْلٌ وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الرَّاوِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْحَالِ نُسْخَةٌ ثُمَّ نَسَخَ مِنَ الأَصْلِ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتُحِبَّ لَهُ عَرْضُ مَا نَسْخَهُ عَلَى الرَّاوِي لِلتَّصْحِيحِ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَابَلَ بِهِ لاِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي الأَصْلِ خَطَأٌ وَنُقْصَانُ حُرُوفٍ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَعْرِفُهُ الرَّاوِي وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ أَقَرَّهُ فِي أَصْلِهِ لاِنَّ الَّذِي حَدَّثَهُ بِهِ كَذَلِكَ رَوَاهُ فَكَرِهَ تَغْيِيرَ رِوَايَتِهِ وَعَوَّلَ فِيهِ عَلَى حِفْظِهِ لَهُ وَمَعْرِفَتِهِ بِهِ.