٥٧٥ - وَقَدْ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمُؤَدِّبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيُّ، قَال: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلاَدٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، عَبْدَانٌ، يَوْمًا وَهُوَ يُحَدِّثُنَا وَأَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ حَاضِرٌ، فَقَالَ عَبْدَانٌ: مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يَجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَفَتَحَ الْيَاءَ مِنْ قَوْلِهِ: يَجِبْ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ: إن أَرَأَيْتَ أَنْ تَقُولَ يُجِبْ بِضَمِّ الْيَاءِ فَأَبَى عَبْدَانٌ أَنْ يَقُولَ، وَعَجِبَ مِنْ صَوَابِ ابْنِ سُرَيْجٍ، كَمَا عَجِبَ ابْنُ سُرَيْجٍ مِنْ خَطَئِهِ. بَابُ ذِكْرِ الْحِكَايَةِ عَمَّنْ قَالَ: يَجِبُ أَدَاءُ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ عَلَى لَفْظِهِ، وَيَجُوزُ رِوَايَةُ غَيْرِهِ عَلَى الْمَعْنَى.