٢٩٦ - وحَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ يَحْيَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ الطَّيِّبِ الدَّسْكَرِيُّ لَفْظًا بِحُلْوَانَ، قَال: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئِ، بِأَصْبَهَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُشَيْشٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ، قَالَ: قُلْنَا لِشُعْبَةَ: مَا تَقُولُ فِي أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ؟، قَالَ: دَعْنِي، لاَ أَقِيءُ. بَابُ الْقَوْلِ فِيمَنْ رَوَى عَنْ رَجُلٍ حَدِيثًا ثُمَّ تَرَكَ الْعَمَلَ بِهِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ جَرْحًا لِلْمَرْوِيِّ عَنْهُ؟ إِذَا رَوَى رَجُلٌ عَنْ شَيْخٍ حَدِيثًا يَقْتَضِي حُكْمًا مِنَ الأَحْكَامِ، فَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ جَرْحًا مِنْهُ لِلشَّيْخِ، لاِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَرَكَ الْعَمَلَ بِالْخَبَرِ لِخَبَرٍ آخَرَ يُعَارِضُهُ، أَوْ عُمُومٍ، أَوْ قِيَاسٍ، أَوْ لِكَوْنِهِ مَنْسُوخًا عِنْدَهُ، أَوْ لاِنَّهُ يَرَى أَنَّ الْعَمَلَ بِالْقِيَاسِ أَوْلَى مِنْهُ، وَإِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ نجعله قَدْحًا فِي رَاوِيهِ وَمِثْلُ هَذَا. مَا: