المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يعقوب بن إسحاق عن عثمان بن عبد الوهاب الثقفي عن أبي عن محمد بن مسلم الطائفي عن أيوب بن موسى عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٩٤٥٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.