المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مقدام عن أبو الأسود عن 'Abdullah bin 'Uqba al-Hnzly عن أبي الأسود عن Fatima bint al-Mundhir bin al-Zubayr عن أسماء بنت أبي بكر عن كنا نؤدي زكاة الفطر على - - عهد

٨٩٧٢ - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: «§كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى - [١٢] - عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّيْنِ مِنَ الْقَمْحِ، بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُونَهُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.