المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٨٩٦٥ - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ بِمَنْ أَعْتَقَ فِي مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْدَهُ قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلِهِ، ثُمَّ اسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْأَسْوَدِ