المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مقدام عن أبو الأسود عن 'Abdullah bin 'Uqba al-Hnzly عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عمرة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

٨٩٥٢ - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِيمَا بَلَغَ رُبُعَ دِينَارٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.