المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مقدام عن أسد عن سعيد بن زربي عن Thabit bin Aslam Albanani عن Anas bin Malik

٨٨٧٧ - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَسَدٌ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَرْبِيٍّ، حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الْبُنَانِيٍّ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «حَدَّثَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: §يَدْخُلُ الرَّجُلُ عَلَى الْحَوْرَاءِ فَتَسْتَقْبِلُهُ بِالْمُعَانَقَةِ، وَالْمُصَافَحَةِ» ، قَالَ ثَابِتٌ: قَالَ أَنَسٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَبِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاطِيهِ، لَوْ أَنَّ بَعْضَ بَنَانِهَا بَدَا لَغَلَبَ ضَوْؤُهُ ضوء الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَلَوْ أَنَّ طَاقَةً مِنْ شَعَرِهَا بَدَتْ لَمَلَأَتْ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مِنْ طِيبِ رِيحِهَا، فَبَيْنَا هُوَ مُتَّكِئٌ مَعَهَا عَلَى أَرِيكَتِهِ إِذْ أَشْرَفَ عَلَيْهِ نُورٌ مِنْ فَوْقِهِ، فَيَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَى خَلْقِهِ، فَإِذَا حَوْرَاءُ تُنَادِيهِ: يَا وَلِيَّ اللَّهِ، أَمَا لَنَا فِيكَ مِنْ دَوْلَةٍ؟، فَيَقُولُ: وَمَنْ أَنْتِ يَا هَذِهِ؟، فَتَقُولُ: أَنَا مِنَ اللَّوَاتِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ} [ق: ٣٥] ، فَيَتَحَوَّلُ إِلَيْهَا، فَإِذَا عِنْدَهَا مِنَ الْجَمَالِ وَالْكَمَالِ مَا لَيْسَ مَعَ الْأُولَى، فَبَيْنَا هُوَ مُتَّكِئٌ مَعَهَا عَلَى أَرِيكَتِهِ إِذْ أَشْرَفَ عَلَيْهِ نُورٌ مِنْ فَوْقِهِ، وَإِذَا حَوْرَاءُ أُخْرَى، تُنَادِيهِ: يَا وَلِيَّ اللَّهِ، أَمَا لَنَا فِيكَ مِنْ دَوْلَةٍ؟، فَيَقُولُ: وَمَنْ أَنْتِ يَا هَذِهِ؟ فَتَقُولُ: أَنَا مِنَ اللَّوَاتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [السجدة: ١٧] ، فَلَا يَزَالُ يَتَحَوَّلُ مِنْ زَوْجَةٍ إِلَى زَوْجَةٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ زَرْبِيٍّ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَسَدُ بْنُ مُوسَى "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.