المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مقدام عن خالد عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عَطاء بن يَسار عن أبي سعيد الخدري

٨٨٤٢ - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، نا خَالِدٌ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ §أَحَدَنَا يُصْبِحُ وَلَمْ يُوتِرْ، يَغْلِبَهُ النَّوْمُ؟ قَالَ: «فَلْيُوتِرْ إِذَا أَصْبَحَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ مَوْصُولًا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، إِلَّا ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ مَقْطُوعًا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.