المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الليث عن الحكم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله، أن رجلا من الأنصار أتى

٨٦٩٥ - وَبِهِ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: §أَمَرْتَنَا بِالزَّكَاةِ، زَكَاةِ الْفِطْرِ، فَنَحْنُ نُؤَدِّيَهَا، فَكَيْفَ بِنَا إِنْ أَدْرَكْنَا وُلَاةً لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا؟ فَقَالَ: «أَدُّوهَا إِلَى وُلَاتِكُمْ، فَإِنَّهُمْ يُحَاسَبُونَ بِهَا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَالِمٍ إِلَّا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.