المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٨٦٥٦ - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَاسِينَ بْنِ مُعَاذٍ الْكُوفِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ، وَإِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً فَلْيَرْكَعْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا الزَّيَّاتُ "