المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الليث عن إبراهيم عن خارجة بن مصعب عن سهيل بن ذكوان عن أبيه عن أبو هريرة الدوسي

٨٦٤٧ - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا يُجْزِئُ الْوَلَدُ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَعْتِقَهُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.