المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مسعود بن محمد عن 'Imran bin Harun Abu Musa عن 'Abdullah bin 'Uqba al-Hnzly عن أبو الأسود عن القاسم بن محمد

٨٦٢٨ - حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ، سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يُخْبِرُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّ ابْنَةَ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيِّ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا، وَكَانَتْ تَحْتَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ، وَهِيَ تَشْتَكِي عَيْنَهَا، أَفَتَكْتَحِلُ؟ قَالَ: «لَا» ، ثُمَّ صَمَتَتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ أَيْضًا: إِنَّهَا تَشْتَكِي عَيْنَهَا، أَفَتَكْتَحِلُ؟ قَالَ: «لَا» ، ثُمَّ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْقَاسِمِ إِلَّا أَبُو الْأَسْوَدِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.