المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مسعود بن محمد الرملي عن 'Imran bin Harun Abu Musa عن 'Abdullah bin 'Uqba al-Hnzly عن Muhammad bin 'Abdur Rahman عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن العباس القرشي
٨٦٢٠ - حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ، نا عِمْرَانُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا لِأَحَدٍ بِلَا بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ فُلَانَةَ لِمَا قَدْ ظَهَرَ مِنْهَا مِنَ الرِّيبَةِ فِي هَيْئَتِهَا، وَمَنْطِقِهَا، وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا» - [٢٧٥] - لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا أَبُو الْأَسْوَدِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ "