المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
معاذ عن عبد الرحمن عن Skyn bin 'Abdul 'Aziz bin Qays عن حفص بن خالد عن أبيه عن جده

٨٤٦٩ - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: نا سُكَينُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عَلِيٌّ قَامَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، §وَاللَّهِ لَقَدْ قَتَلْتُمُ اللَّيْلَةَ رَجُلًا فِي لَيْلَةٍ نَزَلَ فِيهَا الْقُرْآنُ، وَفِيهَا قُتِلَ يُوشَعُ بْنُ نُونَ فَتَى مُوسَى، وَفِيهَا رُفِعَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، مَا سَبَقَهُ أَحَدٌ مِنْ قَبْلِهِ، وَلَا لَحِقَهُ أَحَدٌ كَانَ بَعْدَهُ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَبْعَثُهُ فِي السَّرِيَّةِ، جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ، وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِهِ، وَاللَّهِ مَا تَرَكَ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ، إِلَّا سَبْعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ، أَوْ ثَمَانَ مِائَةِ دِرْهَمٍ، أَرْصَدَهَا لِخَادِمٍ يَشْتَرِيَهَا» - [٢٢٥] - لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَفْصِ بْنِ خَالِدٍ إِلَّا سُكَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.