المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
موسى بن سهل عن محمد بن رمح عن 'Abdullah bin 'Uqba al-Hnzly عن Yazid bin 'Abdullah bin Usama B. al-Haad عن مسلم بن الوليد بن رباح عن أبيه عن أبو هريرة الدوسي
٨٣٧٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ بِحَضْرَةِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا تَصَدَّقَتْ بِهِ مِنْ كَسْبِهِ كَانَ لَهُ نِصْفُهُ، وَإِنَّهَا مِنْ ضِلَعٍ، فَإِنْ رَفَقْتَ بِهِ تَمَتَّعْتَ مِنْهُ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَكَسْرُهُ فِرَاقُهَا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُسْلِمٍ إِلَّا ابْنُ الْهَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ "