المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٨٣٢٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا عُمَرُ بْنُ يَحْيَى الْأُبُلِّيُّ، نا حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، - [١٧٨] - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: §قَالَتِ الْأَنْصَارُ: إِنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: ١٥٨] « لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سِمَاكٍ، إِلَّا حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عُمَرُ بْنِ يَحْيَى»