المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
موسى بن زكريا عن Khalifa bin Khayyat bin Khalifa عن 'Amr bin 'Asim al-Kalabi عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله الأنصاري

٨٢٩٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا شَبَابٌ الْعُصْفُرِيُّ، نا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ» - [١٦٩] - لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَلَا عَنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: شَبَابٌ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.