المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
موسى بن هارون عن محمد بن المنهال عن Abu Bakr al-Hnfy عن ابن أبي ذئب عن 'Ata' bin Abi Rabah عن جابر بن عبد الله الأنصاري
٨٢٢٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، نا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَنَفِيُّ، وَوَكِيعٌ ـ وَلَمْ يَقُلْ وَكْيِعٌ فِي حَدِيثِهِ: وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ " وَلَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ