المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
موسى بن هارون عن طاهر بن محمد الحلبي. عن al-Ahwas bin Jawab عن 'Ammar bin Razayq عن منصور عن أبي حازم عن أبو هريرة الدوسي

٨٠٧٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيُّ، نا أَبُو الْجَوَّابِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§مَا مِنَ امْرَأَةٍ يَطْلُبُ مِنْهَا زَوْجُهَا حَاجَةً، فَتَأْبَى فَيَبِيتُ، وَهُوَ عَلَيْهَا غَضْبَانُ إِلَّا بَاتَتْ تَلْعَنُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورٍ إِلَّا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو الْجَوَّابِ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.