المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
موسى بن هارون عن حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر عن السنة أن يغتسل الرجل عند إحرامه
٨٠٤٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، نا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§السُّنَّةُ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ، وَحِينَ يَدْخُلُ مَكَّةَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بَكْرٍ إِلَّا حُمَيْدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ "