المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
موسى بن هارون عن إبراهيم بن إسحاق الزراد القومسي عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعد بن إبراهيم عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن أبو هريرة الدوسي
٧٩٧٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الزَّرَّادُ الْقُومَسِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبًا فَوْقَ جِدَارِهِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَلَا عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ إِلَّا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ "