المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمود بن محمد الواسطي عن محمد بن خلاد بن كثير الباهلي أبو بكر البصري: عن أزهر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن كنا نؤمر أن ننقض مزاودنا بعد ثلاث
٧٧٨٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، ثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كُنَّا §نُؤْمَرُ أَنْ نَنْقُضَ مَزَاوِدَنَا بَعْدَ ثَلَاثٍ» يَعْنِي: الْأَضَاحِيَّ « لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَّا أَزْهَرُ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ»