المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن يعقوب عن يعقوب بن إسحاق القلوسي عن الحارث بن محمد عن حلو بن السري الأودي عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن أبي الأحوص عن عبد الله

٧٧٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقُلُوسِيُّ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا حُلْوُ بْنُ السَّرِيِّ الْأَوْدِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، ثُمَّ يَتَغَنَّى، وَيَدَعُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُلْوِ بْنِ السَّرِيِّ إِلَّا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.