المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عبد الرحيم بن شبيب المقرئ الأصبهاني عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن al-Husain bin Muhammad al-Mrwzy عن Sulaiman bin Qrm عن الأعمش عن Shaqayq bin Salmah al-Asadi عن عبد الله
٧٥٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ شَبِيبٍ الْمُقْرِئُ الْأَصْبَهَانِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، نَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ، وَلَا عَنْ سُلَيْمَانَ إِلَّا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ "