المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٧٤٤٤ - وَبِهِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا بَحْرٌ السَّقَّاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§كُلُوا جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي صَاعِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِلَّا بَحْرٌ السَّقَّاءُ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ "