المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن أبان عن روح بن حاتم أبو غسان عن المنهال بن بحر عن 'Abdul 'Aziz bin al-Rabi' عن أبو الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري

٧٤١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، نَا رَوْحُ بْنُ حَاتِمٍ أَبُو غَسَّانَ، نَا الْمِنْهَالُ بْنُ بَحْرٍ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الرُّبَيِّعِ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَمِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرُ لَهُ، وَمِنْ تَائِبٍ فَيُتَابُ عَلَيْهِ، وَيُرَدُّ أَهْلُ الضَّغَائِنِ لِضَغَائِنِهِمْ حَتَّى يَتُوبُوا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرُّبَيِّعِ إِلَّا الْمِنْهَالُ بْنُ بَحْرٍ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.