المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن أبان عن حفص بن عمرو الربالي عن عمر بن حبيب القاضي عن سلمة بن علقمة عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
٧٣٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، نَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو الرَّبَالِيُّ، نَا عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ الْقَاضِي، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ وَلَهُ مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ إِلَّا عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ "