المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن محمويه الجوهري الأهوازي. عن حفص بن عمرو الربالي عن المنذر بن زياد الطائي عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب العدوي

٧١٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمَوَيْهِ الْجَوْهَرِيُّ الْأَهْوَازِيُّ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو الرَّبَالِيُّ، ثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ زِيَادٍ الطَّائِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§كُلُّ لَهُوٍ يُكْرَهُ إِلَّا مُلَاعَبَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَمَشْيَهُ بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ، وتَعْلِيمَهُ فَرَسَهُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ إِلَّا الْمُنْذِرُ بْنُ زِيَادٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو الرَّبَالِيُّ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.