المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عبد الرحيم الديباجي عن Khalifa bin Khayyat bin Khalifa عن عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن Muhammad bin Fadala عن أبيه عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه

٧١٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الدِّيباجِيُّ، ثَنَا شَبَابٌ الْعُصْفُرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§يُعْتِقُ الرَّجُلُ مِنْ عَبْدِهِ مَا شَاءَ، وَإِنْ شَاءَ ثُلُثًا، وَإِنْ شَاءَ رُبُعًا، وَإِنْ شَاءَ خُمُسًا، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ضُغْطَةٌ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَالَةَ إِلَّا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، تَفَرَّدَ بِهِ: شَبَابٌ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.