المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إبراهيم عن Hajjaj bin Hajjaj bin Malik عن عامر بن عبد الواحد عن الحسن عن صعصعة بْن مُعَاوِيَة عن أبي ذر
٦٩٨٤ - وَبِهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا دَعَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ، هَلُمَّ، هَذَا خَيْرٌ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ إِلَّا الْحَجَّاجُ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ "